السيد أحمد الموسوي الروضاتي
21
إجماعات فقهاء الإمامية
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 35 ، 36 : باب مسائل تتعلق بالصوم : 121 - مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن القضاء يجب عليه ، وكان يقول : ان علق النذر بيوم العيد فقط فلا قضاء عليه ، وان علقه بغير ذلك ، ووافق يوم العيد ، كان عليه القضاء . وعندي انه لا فرق بين الموضعين ، لان يوم العيد عندنا جميعا ، ليس بزمان يصح انعقاد النذر عليه ، وإذا كان كذلك . . . * الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 36 ، 37 : باب مسائل تتعلق بالصوم : 124 - مسألة : إذا كان كافرا واسلم في بعض شهر ، أو في بعض يوم من أيامه ، هل يجب عليه القضاء لما فاته أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه القضاء لما فاته ، لأنه لا خلاف في أن الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره . . . جواهر الفقه / باب في مسائل تتعلق بالحج * من ارتد عن الإسلام فإن إسلامه لم يكن صحيحا - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 39 : باب مسائل تتعلق بالحج : 132 - مسألة : إذا ارتد عن الإسلام ، وقد كان حج قبل ارتداده ، ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك ، هل يجب عليه الحج أم لا ؟ الجواب : يجب عليه الحج ، لان اسلامه الأول ، لم يكن عندنا صحيحا ، لأنه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له ، على ما قدمناه فيلزمه من إعادة الحج ما ذكرناه . * إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام فلا تجزي هذه الحجة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 40 : باب مسائل تتعلق بالحج : 137 - مسألة : إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الاسلام ، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا ؟ الجواب : لا تجزى هذه الحجة عنه ، لان الإجماع حاصل على ذلك . * لا ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج